الشيخ محمد إسحاق الفياض

416

منهاج الصالحين

الرابع عشر : الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها ، كالرتقاء والقرباء والصغيرة والكبيرة والثيّب والبِكر ، وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل ، الحكومة . الخامس عشر : الأليتان وفي قطعهما معاً الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، وفي قطع البعض من كل منهما الحكومة . السادس عشر : الرجلان وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل ، أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ . ( مسألة 1257 ) : في قطع أصابع الرجلين ، الديّة كاملة . ( مسألة 1258 ) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، وكذلك قطع الفخذين .